السيد محمد حسن الترحيني العاملي
642
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لانتفاء المانع في ذلك كله ، مع عموم الأدلة على جوازه . وقيل : لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول ، أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس ، استنادا إلى رواية قاصرة السند والدلالة ، ( إلا أن يشترط في بيعه ) الأول ( ذلك ) ( 1 ) أي بيعه ( 2 ) من البائع ( فيبطل ) البيع الأول ، سواء كان حالا أم مؤجلا ، وسواء شرط بيعه من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب السلف حديث 3 .